( 1511 ) مسألة ; قال : " فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس ، فإن زاد فإلى سبع " يعني
إن خرجت نجاسة من قبله أو دبره ، وهو على مغتسله بعد الثلاث ، غسله إلى خمس ، فإن خرج بعد الخامسة ، غسله إلى سبع ويوضئه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : قال أبي : يوضأ الميت مرة واحدة ، إلا أن يخرج منه شيء ، فيعاد عليه الوضوء ، ويغسله إلى سبع . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
وإسحاق .
واختار
[ ص: 168 ] nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه يغسل موضع النجاسة ، ويوضأ ، ولا يجب إعادة غسله . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله ، فكذلك الميت . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين . ولنا ، أن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة ، ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل في حق الحي ، وقد أوجب الغسل في حق الحي ، فكذلك هذا ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13645اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، إن رأيتن ذلك ، بماء وسدر } .
( 1512 ) فصل :
وإن خرجت منه نجاسة من غير السبيلين . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما روى
أبو داود : الدم أسهل من الحدث . ومعناه أن الدم الذي يخرج من أنفه أسهل من الحدث في أن لا يعاد له الغسل ; لأن الحدث ينقض الطهارة بالاتفاق ، ويسوى بين كثيره وقليله . ويحتمل أنه أراد أن الغسل لا يعاد من يسيره ، كما لا ينقض الوضوء ، بخلاف الخارج من السبيلين .