( 1514 ) فصل :
والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار . وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب : ما مات ميت إلا جنب .
وقيل عن
الحسن : إنه يغسل الجنب للجنابة ، والحائض للحيض ، ثم يغسلان للموت . والأول أولى ; لأنهما خرجا من أحكام التكليف ، ولم يبق عليهما عبادة واجبة ، وإنما الغسل للميت تعبد ، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة ، وهذا يحصل بغسل واحد ، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له ، كما لو اجتمع الحيض والجنابة .