( 1516 ) مسألة ; قال : ( وينشفه بثوب ، ويجمر أكفانه ) وجملته أنه
إذا فرغ الغاسل من غسل الميت ، نشفه بثوب لئلا يبل أكفانه ، وفي حديث
أم سليم : " فإذا فرغت منها ، فألقي عليها ثوبا نظيفا " . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال : فجففوه بثوب . ومعنى تجمير أكفانه تبخيرها بالعود ، وهو أن يترك العود على النار في مجمر ، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته ، ويطيب ، ويكون ذلك بعد أن يرش عليه ماء الورد ، لتعلق الرائحة به .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9855إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا } وأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : يجمر الميت . ولأن هذا عادة الحي عند غسله ، وتجمير ثيابه ، أن يجمر بالطيب والعود ، فكذلك الميت .