( 1522 ) فصل : ويجوز
التكفين في ثوبين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13651اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة يقول : يكفن في ثوبين . وقال
الأوزاعي : يجزئ ثوبان ، وأقل ما يجزئ ثوب واحد يستر جميعه . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26221قالت أم عطية : لما فرغنا . يعني من غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى إلينا حقوه ، فقال : أشعرنها إياه . ولم يزد على ذلك } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال : معنى أشعرنها إياه الففنها فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : العورة المغلظة يسترها ثوب واحد ، فجسد الميت أولى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجزئ أقل من ثلاثة أثواب لمن
[ ص: 171 ] يقدر عليها . ويروى مثل ذلك عن
عائشة ، واحتج بأنه لو جاز أقل منها لم يجز التكفين بها في حق من له أيتام ، احتياطا لهم .
والصحيح الأول ، وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا يصح ; فإنه يجوز التكفين بالحسن مع حصول الإجزاء بما دونه .