( 1527 ) مسألة ; قال : (
وإن خرج منه شيء يسير بعد وضعه في أكفانه ، لم يعد إلى الغسل ، وحمل ) لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا . والوجه في ذلك أن إعادة الغسل فيها مشقة شديدة ; لأنه يحتاج إلى
[ ص: 172 ] إخراجه ، وإعادة غسله وغسل أكفانه ، وتجفيفها أو إبدالها ، ثم لا يؤمن مثل هذا في المرة الثانية والثالثة ، فسقط لذلك ، ولا يحتاج أيضا إلى إعادة وضوئه ، ولا غسل موضع النجاسة ، دفعا لهذه المشقة ، ويحمل بحاله .
ويروى عن
الشعبي أن ابنة له لما لفت في أكفانها . بدا منها شيء ، فقال
الشعبي : ارفعوا . فأما إن كان الخارج كثيرا فاحشا فمفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هاهنا أنه يعاد غسله إن كان قبل تمام السبعة ; لأن الكثير يتفاحش ، ويؤمن مثله في المرة الثانية ، لتحفظهم ، بالشد والتلجم ونحوه . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : وخالفه أصحاب
أبي عبد الله ، كلهم رووا عنه : لا يعاد إلى الغسل بحال . قال : والعمل على ما اتفق عليه ; لما ذكرنا من المشقة فيه .
ويحتمل أن تحمل الروايتان على حالتين ، فالموضع الذي قال لا يعاد غسله إذا كان يسيرا ويخفى على المشيعين ، والموضع الذي أمر بإعادته إذا كان يظهر لهم ويفحش .