( 1529 ) مسألة ; قال : ( والمرأة تكفن في خمسة أثواب : قميص ، ومئزر ، ولفافة ، ومقنعة ، وخامسة تشد بها فخذاها ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن
تكفن المرأة في خمسة أثواب ، وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته ، فكذلك بعد الموت ، ولما كانت تلبس المخيط في إحرامها ، وهو أكمل أحوال الحياة ، استحب إلباسها إياه بعد موتها ، والرجل بخلاف ذلك ، فافترقا في اللبس بعد الموت ، لافتراقهما فيه في الحياة ، واستويا في الغسل بعد الموت لاستوائهما فيه في الحياة .
وقد روى
أبو داود ، بإسناده عن
ليلى بنت قانف الثقفية ، قالت : كنت في من غسل
أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها ، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر . قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها ، يناولناها ثوبا ثوبا . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي إنما ذكر لفافة واحدة ، فعلى هذا تشد الخرقة على فخذيها أولا ، ثم تؤزر بالمئزر ، ثم يلبس القميص ، ثم تخمر بالمقنعة ، ثم تلف بلفافة واحدة .
وقد أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : تخمر ، ويترك قدر ذراع ، يسدل على وجهها ، ويسدل على فخذيها الحقو .
وسئل عن الحقو ؟ فقال : هو الإزار . قيل : الخامسة . قال : خرقة تشد على فخذيها . قيل له : قميص المرأة ؟ قال : يخيط . قيل : يكف ويزر ؟ قال : يكف ولا يزر عليها . والذي عليه أكثر أصحابنا وغيرهم ، أن الأثواب الخمسة إزار ، ودرع ، وخمار ، ولفافتان ، وهو الصحيح ، لحديث
ليلى الذي ذكرناه ، ولما روت
أم عطية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا ، ودرعا ، وخمارا ، وثوبين .