صفحة جزء
[ ص: 173 ] فصل : قال المروذي : سألت أبا عبد الله : في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ ؟ قال : في لفافتين ، وقميص ، لا خمار فيه . وكفن ابن سيرين بنتا له قد أعصرت في قميص ولفافتين . وروي في بقير ولفافتين . قال أحمد : البقير القميص الذي ليس له كمان . ولأن غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة .

واختلفت الرواية عن أحمد في الحد الذي تصير به في حكم المرأة في الكفن ، فروي عنه : إذا بلغت . وهو ظاهر كلامه ، في رواية المروذي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } مفهومه أن غيرها لا تحتاج إلى خمار في صلاتها ، فكذلك في كفنها . ولأن ابن سيرين كفن ابنته ، وقد أعصرت أي قاربت المحيض بغير خمار .

وروى عن أحمد أكثر أصحابه : إذا كانت بنت تسع يصنع بها ما يصنع بالمرأة . واحتج بحديث عائشة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت تسع سنين } . وروي عنها أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية