[ ص: 173 ] فصل : قال
المروذي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله :
في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ ؟ قال : في لفافتين ، وقميص ، لا خمار فيه . وكفن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين بنتا له قد أعصرت في قميص ولفافتين . وروي في بقير ولفافتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : البقير القميص الذي ليس له كمان . ولأن غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة .
واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الحد الذي تصير به في حكم المرأة في الكفن ، فروي عنه : إذا بلغت . وهو ظاهر كلامه ، في رواية
المروذي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } مفهومه أن غيرها لا تحتاج إلى خمار في صلاتها ، فكذلك في كفنها . ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين كفن ابنته ، وقد أعصرت أي قاربت المحيض بغير خمار .
وروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أكثر أصحابه : إذا كانت بنت تسع يصنع بها ما يصنع بالمرأة . واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3236أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت تسع سنين } . وروي عنها أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة .