( 1531 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير . وكره ذلك
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
وإسحاق قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا أحفظ من غيرهم خلافهم . وفي جواز
تكفين المرأة بالحرير احتمالان ; لأن أقيسهما الجواز ، لأنه من لباسها في حياتها ، لكن كرهناه لها ، لأنها خرجت عن كونها محلا للزينة والشهوة ، وكذلك يكره تكفينها بالمعصفر ، ونحوه ; لذلك .
قال
الأوزاعي :
لا يكفن الميت في الثياب المصبغة ، إلا ما كان من العصب ، يعني ما صنع بالعصب ، وهو نبت ينبت
باليمن .