( 1532 ) مسألة ; قال :
( ويضفر شعرها ثلاثة قرون ، ويسدل من خلفها ) وجملة ذلك أن شعر الميتة يغسل ، وإن كان معقوصا نقض ، ثم غسل ، ثم ضفر ثلاثة قرون ، قرنيها ، وناصيتها ، ويلقى من خلفها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
الأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يضفر ، ولكن يرسل مع خديها ، من بين يديها من الجانبين ، ثم يرسل عليه الخمار ; لأن ضفره يحتاج إلى تسريحها ، فينقطع ، شعرها وينتف . ولنا ، ما روت
أم عطية ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21282ضفرنا شعرها ثلاثة قرون ، وألقيناه خلفها . يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم } . متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ; قرنيها ، وناصيتها .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري : جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون ، نقضنه ، ثم غسلنه ، ثم جعلنه ثلاثة قرون . وإنما غسلنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه .
وفي حديث
أم سليم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39685واضفرن شعرها ثلاثة قرون ; قصة ، وقرنين ، ولا تشبهنها بالرجال } . فأما التسريح فكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : قالت
عائشة : علام تنصون ميتكم ؟ قال : يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط . ولأن ذلك يقطع شعره وينتفه .
وقد روي عن
أم عطية ، قالت : مشطناها ثلاثة قرون . متفق عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما ضفرن . وأنكر المشط . فكأنه تأول قولها : مشطناها . على أنها أرادت ضفرناها ; لما ذكرناه . والله أعلم .