( 9 ) فصل : ولا يكره
الوضوء بالماء المسخن بطاهر ، إلا أن يكون حارا يمنع إسباغ الوضوء لحرارته . وممن روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس رضي الله عنهم .
وهو قول أهل
الحجاز وأهل
العراق جميعهم غير
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، ولا معنى لقوله ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم روى : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان له قمقمة يسخن فيها الماء ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أنه دخل حماما
بالجحفة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل حديثا عن
شريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
أجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا ، فأحميت الماء ، فاغتسلت . فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر علي } ; ولأنها صفة ، خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده .