( 1544 ) فصل
: إذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لها ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26335 : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقال
إسحاق معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام ، ثم ترك ذلك بعد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن قام لم أعبه ، وإن قعد فلا بأس وذكر
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، أن القيام مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9995 : إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها ، حتى تخلفه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقد ذكرنا : أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها ، والأخذ بالآخر من أمره أولى ، فقد روي في حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6930أن يهوديا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ، فقال : يا محمد : هكذا نصنع . فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام لها }