( 1545 ) فصل :
ومن يتبع الجنازة استحب له أن لا يجلس حتى توضع ، ممن رأى أن لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
والأوزاعي ،
وإسحاق .
ووجه ذلك ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإسناده عن
أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9544 : إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع } ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن هذا منسوخ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولا يصح ; لأن قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يحتمل ما ذكره
إسحاق والسبب الذي ذكرناه فيه ، وليس في اللفظ عموم ، فيعم الأمرين جميعا ، فلم يجز النسخ بأمر محتمل ، ولأن قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد . يدل على ابتداء فعل القيام ، وها هنا إنما وجدت منه الاستدامة ، إذا ثبت هذا ، فأظهر الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه أريد بالوضع وضعها عن أعناق الرجال ، وهو قول من ذكرنا من قبل .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9274 : إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9543حتى توضع في اللحد } وحديث
سفيان أصح . فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه . قال
الترمذي روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ، فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم ، فإذا جاءت الجنازة لم يقوموا لها . لما تقدم .