صفحة جزء
( 1545 ) فصل : ومن يتبع الجنازة استحب له أن لا يجلس حتى توضع ، ممن رأى أن لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال الحسن بن علي وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن الزبير ، والنخعي ، والشعبي ، والأوزاعي ، وإسحاق .

ووجه ذلك ما روى مسلم بإسناده عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع } ورأى الشافعي أن هذا منسوخ بحديث علي ولا يصح ; لأن قول علي يحتمل ما ذكره إسحاق والسبب الذي ذكرناه فيه ، وليس في اللفظ عموم ، فيعم الأمرين جميعا ، فلم يجز النسخ بأمر محتمل ، ولأن قول علي : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد . يدل على ابتداء فعل القيام ، وها هنا إنما وجدت منه الاستدامة ، إذا ثبت هذا ، فأظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع وضعها عن أعناق الرجال ، وهو قول من ذكرنا من قبل .

وقد روى الثوري الحديث { : إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض } ورواه أبو معاوية { حتى توضع في اللحد } وحديث سفيان أصح . فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه . قال الترمذي روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ، فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم ، فإذا جاءت الجنازة لم يقوموا لها . لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية