( 1546 ) مسألة ; قال : (
وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يصلي عليه ) هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=88وأبي برزة ،
nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد ،
وأم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
[ ص: 178 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الولي أحق ، لأنها ولاية تترتب بترتب العصبات ، فالولي فيها أولى ، كولاية النكاح .
ولنا ، إجماع الصحابة ، رضي الله عنهم ، روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر أوصى أن يصلي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال :
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أوصى أن يصلي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=130وأبو بكرة أوصى أن يصلي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة .
وقال غيره :
عائشة أوصت أن يصلي عليها
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ،
ويونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وأبو سريحة أوصى أن يصلي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث وهو أمير
الكوفة ليتقدم فيصلي عليه . فقال ابنه : أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فقدم
زيدا
وهذه قضايا انتشرت ، فلم يظهر مخالف ، فكان إجماعا ، ولأنه حق للميت ، فإنها شفاعة له ، فتقدم وصيته فيها كتفريق ثلثه ، وولاية النكاح يقدم فيها الوصي أيضا ، فهي كمسألتنا ، وإن سلمت فليست حقا له ، إنما هي حق للمولى عليه ، ثم الفرق بينهما أن الأمير يقدم في الصلاة ، بخلاف ولاية النكاح ، ولأن الغرض في الصلاة الدعاء ، والشفاعة إلى الله عز وجل ، فالميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا ، وأقرب إجابة في الظاهر ، بخلاف ولاية النكاح
( 1547 ) فصل :
فإن كان الوصي فاسقا ، أو مبتدعا ، لم تقبل الوصية ; لأن الموصي جهل الشرع فرددنا وصيته ، كما لو كان الوصي ذميا ، فإن كان الأقرب إليه كذلك لم يقدم ، وصلى غيره ، كما يمنع من التقديم في الصلوات الخمس