( 143 ) مسألة : قال : والنية للطهارة يعني نية الطهارة . والنية : القصد ، يقال : نواك : الله بخير . أي قصدك به . ونويت السفر . أي : قصدته ، وعزمت عليه . والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلها ، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ، إلا بها . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبو عبيدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأصحاب الرأي : لا تشترط
النية في طهارة الماء ، وإنما تشترط في التيمم ; لأن الله تعالى قال : {
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية ، ذكر الشرائط ، ولم يذكر النية ، ولو كانت شرطا لذكرها ; ولأن مقتضى الأمر حصول الإجزاء
[ ص: 79 ] بفعل المأمور به ، فتقضي الآية حصول الإجزاء بما تضمنته ; ولأنها طهارة بالماء ، فلم تفتقر إلى النية كغسل النجاسة .
ولنا : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى } . متفق عليه ، فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون النية ; ولأنها طهارة عن حدث ، فلم تصح بغير نية ، والآية حجة لنا ; فإن قوله {
: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } . أي : للصلاة ، كما يقال : إذا لقيت الأمير فترجل . أي : له وإذا رأيت الأسد فاحذر . أي : منه ، وقولهم : ذكر كل الشرائط .
قلنا : إنما ذكر أركان الوضوء ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرطه كآية التيمم . وقولهم : مقتضى الأمر حصول الإجزاء . قلنا : بل مقتضاه وجوب الفعل ، وهو واجب . فاشترط لصحته شرط آخر ، بدليل التيمم وقولهم : إنها طهارة . قلنا : إلا أنها عبادة ، والعبادة لا تكون إلا منوية ; لأنها قربة إلى الله تعالى ، وطاعة له ، وامتثال لأمره ، ولا يحصل ذلك بغير نية .