( 1551 ) فصل
: وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتها فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي تقديم العصبات ، وهو أكثر الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها منه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تقديم الزوج على العصبات ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة صلى على امرأته ، ولم يستأذن إخوتها وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
وإسحاق ، ولأنه أحق بالغسل ، فكان أحق بالصلاة ، كمحل الوفاق ولنا ، أنه يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها ولأن الزوج قد زالت زوجيته بالموت فصار أجنبيا ، والقرابة لم تزل ، فعلى هذه الرواية ، إن لم يكن لها عصبات ، فالزوج أولى ; لأن له سببا وشفقة ، فكان أولى من الأجنبي