صفحة جزء
( 1551 ) فصل : وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتها فظاهر كلام الخرقي تقديم العصبات ، وهو أكثر الروايات عن أحمد ، وقول سعيد بن المسيب ، والزهري ، وبكير بن الأشج ومذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي إلا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها منه .

وروي عن أحمد تقديم الزوج على العصبات ; لأن أبا بكرة صلى على امرأته ، ولم يستأذن إخوتها وروي ذلك عن ابن عباس ، والشعبي ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وإسحاق ، ولأنه أحق بالغسل ، فكان أحق بالصلاة ، كمحل الوفاق ولنا ، أنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها ولأن الزوج قد زالت زوجيته بالموت فصار أجنبيا ، والقرابة لم تزل ، فعلى هذه الرواية ، إن لم يكن لها عصبات ، فالزوج أولى ; لأن له سببا وشفقة ، فكان أولى من الأجنبي

التالي السابق


الخدمات العلمية