صفحة جزء
( 1554 ) فصل : ومن قدمه الولي فهو بمنزلته ; لأنها ولاية تثبت له ، فكانت له الاستنابة فيها ، ويقدم نائبه فيها على غيره ، كولاية النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية