( 1555 ) فصل :
والحر البعيد أولى من العبد القريب لأن العبد لا ولاية له ، ولهذا لا يلي في النكاح ولا
[ ص: 180 ] المال
فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء فالمملوك أولى ; لأنه تصح إمامته بهما . فإن لم يكن إلا نساء وصبيان ، فقياس المذهب أنه لا يصح أن يؤم أحد الجنسين الآخر ، ويصلي كل نوع لأنفسهم وإمامهم منهم ، ويصلي النساء جماعة إمامتهن في وسطهن نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصلين مفردات ، لا يسبق بعضهن بعضا ، وإن صلين جماعة جاز .
ولنا ، أنهن من أهل الجماعة ، فيصلين جماعة كالرجال ، وما ذكروه من كونهن منفردات ، لا يسبق بعضهن بعضا ، تحكم لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع ، وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .