صفحة جزء
( 1555 ) فصل : والحر البعيد أولى من العبد القريب لأن العبد لا ولاية له ، ولهذا لا يلي في النكاح ولا [ ص: 180 ] المال فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء فالمملوك أولى ; لأنه تصح إمامته بهما . فإن لم يكن إلا نساء وصبيان ، فقياس المذهب أنه لا يصح أن يؤم أحد الجنسين الآخر ، ويصلي كل نوع لأنفسهم وإمامهم منهم ، ويصلي النساء جماعة إمامتهن في وسطهن نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : يصلين مفردات ، لا يسبق بعضهن بعضا ، وإن صلين جماعة جاز .

ولنا ، أنهن من أهل الجماعة ، فيصلين جماعة كالرجال ، وما ذكروه من كونهن منفردات ، لا يسبق بعضهن بعضا ، تحكم لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع ، وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص رواه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية