( 1556 ) فصل
: فإن اجتمع جنائز ، فتشاح أولياؤهم في من يتقدم للصلاة عليهم ، قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يقدم السابق ، يعني من سبق ميته . ولنا ، أنهم تساووا فأشبهوا الأولياء إذا تساووا في الدرجة ، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43308يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله } وإن أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاة جاز .