( 1557 ) مسألة ; قال
والصلاة عليه ، يكبر ، ويقرأ الحمد وجملة ذلك أن سنة التكبير على الجنازة أربع ، ولا تسن الزيادة عليها ، ولا يجوز النقص منها ، فيكبر الأولى ، ثم يستعيذ ، ويقرأ الحمد ، ويبدؤها ببسم الله الرحمن الرحيم ، ولا يسن الاستفتاح . قال
أبو داود سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك ؟ قال : ما سمعت قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة ، ولم نجده في كتب سائر أهل العلم ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري لأن الاستعاذة فيها مشروعة فسن فيها الاستفتاح ، كسائر الصلوات .
ولنا ، أن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف ، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء ، وليس فيها ركوع ولا سجود ، والتعوذ سنة للقراءة مطلقا في الصلاة ، وغيرها ; لقول الله تعالى {
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } إذا ثبت هذا فإن
قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يقرأ فيها بشيء من القرآن ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة . ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه ، كسجود التلاوة ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : إنه من السنة . أو : من تمام السنة قال
الترمذي هذا حديث حسن صحيح .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2147أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في " مسنده " بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعا ، وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ثم هو داخل في عموم قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30880لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن } ولأنها صلاة يجب فيها القيام ، فوجبت فيها القراءة ، كسائر الصلوات وإن صح ما رووه عن
[ ص: 181 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فإنما قال : لم يوقت . أي لم يقدر .
ولا يدل هذا على نفي أصل القراءة وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه ، أنه قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب ثم لا يعارض ما رويناه ; لأنه نفي يقدم ، عليه الإثبات ، ويفارق سجود التلاوة فإنه لا قيام فيه ، والقراءة إنما محلها القيام