( 1559 ) مسألة ; قال : (
ويكبر الثانية ، ويصلي على النبي كما يصلي عليه في التشهد ) هكذا وصف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الصلاة على الميت ، كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه صلى على جنازة
بمكة فكبر ، ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا لصاحبها فأحسن ، ثم انصرف وقال : هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة ، أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، يقرأ في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه .
وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كصفة الصلاة عليه في التشهد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه : كيف نصلي عليك ؟ علمهم ذلك . وإن أتى بها على غير ما ذكر في التشهد ، فلا بأس ; لأن القصد مطلق الصلاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، يقول : اللهم صل على ملائكتك المقربين ، وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين ، من أهل السموات وأهل الأرضين ، إنك على كل شيء قدير .
لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال ، في رواية
عبد الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على الملائكة المقربين