( 1564 ) مسألة : قال :
ويكبر الرابعة ، ويقف قليلا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا
يدعو بعد الرابعة شيئا ونقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جماعة من أصحابه . وقال : لا أعلم فيه شيئا ; لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يدعو ، ثم يسلم ، لأنه قيام في صلاة ، فكان فيه ذكر مشروع ، كالذي قبل التكبيرة الرابعة . قال
ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقيل يقول : اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده .
وهذا الخلاف في استحبابه ، ولا خلاف في المذهب أنه غير واجب وأن الوقوف بعد التكبير قليلا مشروع ، وقد روى
الجوزجاني بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم ، يقول ما شاء الله ، ثم ينصرف . قال
الجوزجاني وكنت أحسب أن هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف ، فإن الإمام إذا كبر ثم سلم ، خفت أن يكون تسليمه قبل أن يكبر آخر الصفوف ، فإن كان هكذا فالله عز وجل الموفق له ، وإن كان غير ذلك فإني أبرأ إلى الله عز وجل من أن أتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لم يرده ، أو أراد خلافه .