صفحة جزء
( 1566 ) مسألة : قال : ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه . السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة . قال - رحمه الله - : التسليم على الجنازة تسليمة واحدة ، عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم وروي تسليمة واحدة عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر وأبي هريرة ، وأنس بن مالك ، وابن أبي أوفى ، وواثلة بن الأسقع .

وبه قال سعيد بن جبير ، والحسن وابن سيرين ، وأبو أمامة بن سهل ، والقاسم بن محمد ، والحارث ، وإبراهيم النخعي ، والثوري ، وابن عيينة ، وابن المبارك ، وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق . وقال ابن المبارك : من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل ، [ ص: 184 ] واختار القاضي أن المستحب تسليمتان ، وتسليمة واحدة تجزي .

وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ، قياسا على سائر الصلوات .

ولنا ، ما روى عطاء بن السائب { أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة . } رواه الجوزجاني بإسناده ، وأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعا قال أحمد : ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم قال الجوزجاني هذا عندنا لا اختلاف فيه ; لأن الاختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال ، أما إذا أجمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين ، فشذ عنهم رجل ، لم يقل لهذا اختلاف .

واختيار القاضي في هذه المسألة مخالف لقول إمامه وأصحابه وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إذا ثبت هذا فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس قال أحمد : يسلم تسليمة واحدة . وسئل يسلم تلقاء وجهه ؟ قال : كل هذا ، وأكثر ما روي فيه عن يمينه . قيل : خفية ؟ قال : نعم . يعني أن الكل جائز ، والتسليم عن يمينه أولى ، لأنه أكثر ما روي ، وهو أشبه بالتسليم في سائر الصلوات .

قال أحمد يقول : السلام عليكم ورحمة الله . وروى عنه علي بن سعيد أنه قال : إذا قال السلام عليكم . أجزأه . وروى الخلال بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى على يزيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه : السلام عليكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية