( 1566 ) مسألة : قال : ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه . السنة أن
يسلم على الجنازة تسليمة واحدة . قال - رحمه الله - : التسليم على الجنازة تسليمة واحدة ، عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وروي تسليمة واحدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى ،
nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=131وأبو أمامة بن سهل ،
والقاسم بن محمد ،
والحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل ،
[ ص: 184 ] واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن المستحب تسليمتان ، وتسليمة واحدة تجزي .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي ، قياسا على سائر الصلوات .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3399أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة . } رواه
الجوزجاني بإسناده ، وأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس فيه اختلاف إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال
الجوزجاني هذا عندنا لا اختلاف فيه ; لأن الاختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال ، أما إذا أجمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين ، فشذ عنهم رجل ، لم يقل لهذا اختلاف .
واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في هذه المسألة مخالف لقول إمامه وأصحابه وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إذا ثبت هذا فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يسلم تسليمة واحدة . وسئل يسلم تلقاء وجهه ؟ قال : كل هذا ، وأكثر ما روي فيه عن يمينه . قيل : خفية ؟ قال : نعم . يعني أن الكل جائز ، والتسليم عن يمينه أولى ، لأنه أكثر ما روي ، وهو أشبه بالتسليم في سائر الصلوات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول : السلام عليكم ورحمة الله . وروى عنه
علي بن سعيد أنه قال : إذا قال السلام عليكم . أجزأه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى على
يزيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه : السلام عليكم .