صفحة جزء
( 1569 ) فصل : ويستحب أن يصف في الصلاة على الجنائز ثلاثة صفوف ، لما روي عن مالك بن هبيرة - حمصي وكانت له صحبة - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب } قال فكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة أجزاء . رواه الخلال بإسناده . وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف ، قالوا : فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم ؟ قال : يجعلهم صفين ، في كل صف رجلين ، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد .

وذكر ابن عقيل أن عطاء بن أبي رباح روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، فكانوا سبعة ، فجعل الصف الأول ثلاثة ، والثاني اثنين ، والثالث واحدا . قال ابن عقيل ويعايا بها ، فيقال : أين تجدون فذا انفراده أفضل ؟ ولا أحسب هذا الحديث صحيحا ، فإني لم أره في غير كتاب ابن عقيل ، وأحمد قد صار إلى خلافه ، وكره [ ص: 185 ] أن يكون الواحد صفا ، ولو علم أحمد في هذا حديثا لم يعده إلى غيره .

والصحيح في هذا أن يجعل كل اثنين صفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية