( 1569 ) فصل : ويستحب أن
يصف في الصلاة على الجنائز ثلاثة صفوف ، لما روي عن
مالك بن هبيرة - حمصي وكانت له صحبة - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36725من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب } قال فكان
مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة أجزاء . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده . وقال
الترمذي : هذا حديث حسن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف ، قالوا : فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم ؟ قال : يجعلهم صفين ، في كل صف رجلين ، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، فكانوا سبعة ، فجعل الصف الأول ثلاثة ، والثاني اثنين ، والثالث واحدا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ويعايا بها ، فيقال : أين تجدون فذا انفراده أفضل ؟ ولا أحسب هذا الحديث صحيحا ، فإني لم أره في غير كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قد صار إلى خلافه ، وكره
[ ص: 185 ] أن يكون الواحد صفا ، ولو علم
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا حديثا لم يعده إلى غيره .
والصحيح في هذا أن يجعل كل اثنين صفا .