( 1574 ) فصل :
وإذا أدرك الإمام فيما بين تكبيرتين فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ينتظر الإمام حتى يكبر معه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ; لأن التكبيرات كالركعات ، ثم لو فاتته ركعة لم يتشاغل بقضائها ، وكذلك إذا فاتته تكبيرة . والثانية ، يكبر ولا ينتظر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه في سائر الصلوات متى أدرك الإمام كبر معه ، ولم ينتظر ، وليس هذا اشتغالا بقضاء ما فاته ، وإنما يصلي معه ما أدركه ، فيجزئه ، كالذي عقيب تكبير الإمام ، أو يتأخر عن ذلك قليلا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كالروايتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : سهل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في القولين جميعا ومتى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى فكبر ، وشرع في القراءة ، ثم كبر الإمام قبل أن يتمها ، فإنه يكبر ، ويتابعه ، ويقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات ، إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة .