( 146 ) فصل ويجب
تقديم النية على الطهارة كلها ; لأنها شرط لها ، فيعتبر وجودها في جميعها ، فإن
وجد شيء من واجبات الطهارة قبل النية لم يعتد به . ويستحب أن
ينوي قبل غسل كفيه ، لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها . فإن
غسل كفيه قبل النية كان كمن لم يغسلهما . ويجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير ، كقولنا في الصلاة ، وإن طال الفصل لم يجزه ذلك . ويستحب
استصحاب ذكر النية إلى آخر طهارته ; لتكون أفعاله مقترنة بالنية ، فإن استصحب حكمها أجزأه . ومعناه : أن لا ينوي قطعها .
وإن عزبت عن خاطره ، وذهل عنها ، لم يؤثر ذلك في قطعها ; لأن ما اشترطت له النية لا يبطل بعزوبها ، والذهول عنها ، كالصلاة والصيام . وإن
قطع نيته في أثنائها مثل أن ينوي أن لا يتم طهارته ، أو إن
نوى جعل الغسل لغير الطهارة ، لم يبطل ما مضى من طهارته ; لأنه وقع صحيحا ، فلم يبطل بقطع النية بعده ، كما لو نوى قطع النية بعد الفراغ من الوضوء ،
وما أتى به من الغسل بعد قطع النية لم يعتد به ; لأنه وجد بغير شرطه . فإن أعاد غسله بنية قبل طول الفصل ، صحت طهارته ; لوجود أفعال الطهارة كلها منوية متوالية . وإن طال الفصل ، انبنى ذلك على وجوب الموالاة في الوضوء ، فإن قلنا : هي واجبة . بطلت طهارته ; لفواتها ، وإن قلنا : هي غير واجبة أتمها .