( 1584 ) مسألة : قال
( ولا يشق الكفن في القبر ، وتحل العقد . ) أما شق الكفن فغير جائز ، لأنه إتلاف مستغنى عنه ، ولم يرد الشرع به ، وقد قال النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10523إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وتخريقه يتلفه ، ويذهب بحسنه . وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه ، فمستحب ; لأن عقدها كان للخوف من انتشارها ، وقد أمن ذلك بدفنه ، وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4350أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بفيه . } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب نحو ذلك .