صفحة جزء
( 1584 ) مسألة : قال ( ولا يشق الكفن في القبر ، وتحل العقد . ) أما شق الكفن فغير جائز ، لأنه إتلاف مستغنى عنه ، ولم يرد الشرع به ، وقد قال النبي : صلى الله عليه وسلم { إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه } رواه مسلم . وتخريقه يتلفه ، ويذهب بحسنه . وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه ، فمستحب ; لأن عقدها كان للخوف من انتشارها ، وقد أمن ذلك بدفنه ، وقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بفيه . } وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب نحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية