صفحة جزء
( 1586 ) فصل : وإذا فرغ من اللحد أهال عليه التراب ، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ; ليعلم أنه قبر ، فيتوقى ويترحم على صاحبه . وروى الساجي ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر . وروى القاسم بن محمد ، قال : قلت لعائشة : يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور ، لا مشرفة ولا لاطئة ، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء . رواه أبو داود .

ولا يستحب رفعه بأكثر من ترابه . نص عليه أحمد ، وروى بإسناده ، عن عقبة بن عامر أنه قال : " لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه [ ص: 191 ] حين حفر .

وروى الخلال بإسناده عن جابر قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد على القبر على حفرته } ولا يستحب رفع القبر إلا شيئا يسيرا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ، رضي الله عنه { : لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته } رواه مسلم وغيره . والمشرف ما رفع كثيرا ، بدليل قول القاسم في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه : لا مشرفة ، ولا لاطئة . ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه .

قال أبو رافع { سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء . } رواه ابن ماجه .

وعن جابر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبره ماء } رواهما الخلال جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية