( 1594 ) فصل : ولا يجوز
اتخاذ السرج على القبور ; لقول النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32428لعن الله زوارات القبور ، المتخذات [ ص: 193 ] عليهن المساجد والسرج } رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، ولفظه : لعن رسول الله . صلى الله عليه وسلم
ولو أبيح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة ، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32421لعن الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } يحذر مثل ما صنعوا . متفق عليه .
وقالت
عائشة : إنما لم يبرز قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا ، ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها ، والتقرب إليها ، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات ، باتخاذ صورهم ، ومسحها ، والصلاة عندها .