( 1598 ) فصل : ويستحب
دفن الشهيد حيث قتل قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أما القتلى فعلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13266ادفنوا القتلى في مصارعهم } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى
أحد أن يردوا إلى مصارعهم .
فأما غيرهم فلا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح . وهذا مذهب
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . قال
عبد الله بن أبي مليكة : توفي
عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة ، فحمل إلى
مكة فدفن ، فلما قدمت
عائشة أتت قبره ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ، ولو شهدتك ما زرتك ولأن ذلك
[ ص: 194 ] أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير . فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا . وسئل
الزهري عن ذلك فقال : قد حمل
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد ، من
العقيق إلى
المدينة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة مات
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هنا ، فأوصى أن لا يدفن هاهنا ، وأن يدفن
بسرف .