صفحة جزء
( 1598 ) فصل : ويستحب دفن الشهيد حيث قتل قال أحمد : أما القتلى فعلى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ادفنوا القتلى في مصارعهم } وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم .

فأما غيرهم فلا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح . وهذا مذهب الأوزاعي ، وابن المنذر . قال عبد الله بن أبي مليكة : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة ، فحمل إلى مكة فدفن ، فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ، ولو شهدتك ما زرتك ولأن ذلك [ ص: 194 ] أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير . فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز .

وقال أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا . وسئل الزهري عن ذلك فقال : قد حمل سعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، من العقيق إلى المدينة . وقال ابن عيينة مات ابن عمر هنا ، فأوصى أن لا يدفن هاهنا ، وأن يدفن بسرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية