صفحة جزء
( 1599 ) فصل : وإذا تنازع اثنان من الورثة ، فقال أحدهما : يدفن في المقبرة المسبلة . وقال الآخر : يدفن في ملكه دفن في المسبلة ; لأنه لا منة فيه ، وهو أقل ضررا على الوارث . فإن تشاحا في الكفن ، قدم قول من قال : نكفنه من ملكه ; لأن ضرره على الوارث بلحوق المنة ، وتكفينه من ماله قليل الضرر .

وسئل أحمد عن الرجل يوصي أن يدفن في داره قال : يدفن في المقابر مع المسلمين ، إن دفن في داره أضر بالورثة . وقال : لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ، ويوصي أن يدفن فيه ، فعل ذلك عثمان بن عفان ، وعائشة ، وعمر بن عبد العزيز . رضي الله عنهم

التالي السابق


الخدمات العلمية