( 1599 ) فصل :
وإذا تنازع اثنان من الورثة ، فقال أحدهما : يدفن في المقبرة المسبلة . وقال الآخر : يدفن في ملكه دفن في المسبلة ; لأنه لا منة فيه ، وهو أقل ضررا على الوارث . فإن تشاحا في الكفن ، قدم قول من قال : نكفنه من ملكه ; لأن ضرره على الوارث بلحوق المنة ، وتكفينه من ماله قليل الضرر .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
الرجل يوصي أن يدفن في داره قال : يدفن في المقابر مع المسلمين ، إن دفن في داره أضر بالورثة . وقال : لا بأس أن
يشتري الرجل موضع قبره ، ويوصي أن يدفن فيه ، فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . رضي الله عنهم