( 1601 ) فصل :
وإن تيقن أن الميت قد بلي وصار رميما ، جاز نبش قبره ، ودفن غيره فيه وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة . فإن حفر ، فوجد فيها عظاما دفنها ، وحفر في مكان آخر . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واستدل بأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
الميت يخرج من قبره إلى غيره فقال : إذا كان شيء يؤذيه ، قد حول
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة وحولت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وسئل عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة .
فقال : قد نبش
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ امرأته ، وقد كانت كفنت في خلقين فكفنها ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله بأسا أن يحولوا .