( 1602 ) مسألة : قال :
( ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر ) . وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة ، فله أن يصلي عليها ، ما لم تدفن ، فإن دفنت ، فله أن يصلي على القبر إلى شهر . هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا تعاد الصلاة على الميت ، إلا للولي إذا كان غائبا ، ولا يصلى على القبر إلا كذلك ، ولو جاز ذلك لكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه في جميع الأعصار .
ولنا ، ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23273أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا مات ، فقال : فدلوني على قبره فأتى قبره ، فصلى عليه . } متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8333أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ ، فأمهم وصلوا خلفه . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : ومن شك في الصلاة على القبر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان ولأنه من أهل الصلاة ، فيسن له
[ ص: 195 ] الصلاة على القبر ، كالولي ، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه ; لأنه لا يصلى على القبر بعد شهر .