( 1603 ) فصل : ومن صلى مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها .
وإذا صلي على الجنازة مرة لم توضع لأحد يصلي عليها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يحسن بعد الصلاة عليه ، ويبادر بدفنه ، فإن رجي مجيء الولي أخر إلى أن يجيء ، إلا أن يخاف تغيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لا ينتظر به أحد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
طلحة بن البراء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32045اعجلوا به ، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله } فأما من أدرك الجنازة ممن لم يصل ، فله أن يصلي عليها ، فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
وسلمان بن ربيعة ،
وأبو حمزة ومعمر بن سمير .