صفحة جزء
( 1603 ) فصل : ومن صلى مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها . وإذا صلي على الجنازة مرة لم توضع لأحد يصلي عليها . قال القاضي : لا يحسن بعد الصلاة عليه ، ويبادر بدفنه ، فإن رجي مجيء الولي أخر إلى أن يجيء ، إلا أن يخاف تغيره .

قال ابن عقيل لا ينتظر به أحد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في طلحة بن البراء { اعجلوا به ، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله } فأما من أدرك الجنازة ممن لم يصل ، فله أن يصلي عليها ، فعل ذلك علي ، وأنس ، وسلمان بن ربيعة ، وأبو حمزة ومعمر بن سمير .

التالي السابق


الخدمات العلمية