( 1607 ) فصل :
وتتوقف الصلاة على الغائب بشهر ، كالصلاة على القبر لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر من ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في أكيل السبع ، والمحترق بالنار : يحتمل أن لا يصلى عليه ; لذهابه بخلاف الضائع
[ ص: 196 ] والغريق ; فإنه قد بقي منه ما يصلى عليه ، ويصلى عليه إذا غرق قبل الغسل ، كالغائب في بلد بعيد ; لأن الغسل تعذر لمانع ، أشبه الحي إذا عجز عن الغسل والتيمم ، صلى على حسب حاله .