( 1608 ) مسألة : قال ( وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره ) لا يختلف المذهب أنه
لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ، ولا أنقص ، من أربع والأولى أربع لا يزاد عليها ، واختلفت الرواية فيما بين ذلك ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن الإمام إذا كبر خمسا تابعه المأموم ، ولا يتابعه في زيادة عليها .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وروى
حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا كبر خمسا ، لا يكبر معه ، ولا يسلم إلا مع الإمام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : وكل من روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله يخالفه . وممن لم ير متابعة الإمام في زيادة على أربع ;
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ; لأنها زيادة غير مسنونة للإمام ، فلا يتابعه المأموم فيها ، كالقنوت في الركعة الأولى .
ولنا : ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28556كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها . } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور وغيرهما . وفي رواية
سعيد : فسئل عن ذلك ، فقال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
سعيد : ثنا
خالد بن عبد الله عن
يحيى الجابري عن
عيسى مولى لحذيفة ، أنه كبر على جنازة خمسا فقيل له فقال : مولاي وولي نعمتي صلى على جنازة وكبر عليها خمسا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وروى بإسناده أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا صلى على
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف فكبر عليه خمسا .
وكان أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ يكبرون على الجنائز خمسا وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : كل ذلك قد كان ، أربعا وخمسا وأمر الناس بأربع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إسناد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : إسناد جيد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ومعلوم أن المصلين معه كانوا يتابعونه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أهل
بدر خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا . وهذا أولى مما ذكروه .
فأما إن زاد الإمام عن خمس ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يكبر مع الإمام إلى سبع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : ثبت القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أنه يكبر مع الإمام إلى سبع ، ثم لا يزاد على سبع ، ولا يسلم إلا مع الإمام .
وهذا قول
بكر بن عبد الله المزني . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كبر ما كبر إمامك فإنه لا وقت ولا عدد . ووجه ذلك ما روي ، {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة سبعا } رواه
ابن شاهين . وكبر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي على جنازة
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة سبعا وعلى
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ستا ، وقال : إنه بدري . وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه جمع الناس فاستشارهم ، فقال بعضهم : كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا . وقال بعضهم : خمسا . وقال بعضهم : أربعا ، فجمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناس على أربع تكبيرات ، وقال : هو أطول الصلاة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة : إن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه صلى على
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ، فكبر عليه ستا ، وكانوا يكبرون على أهل
بدر خمسا وستا وسبعا . فإن زاد على سبع لم يتابعه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال في رواية
أبي داود : إن زاد على سبع ينبغي أن يسبح به ، ولا أعلم أحدا قال بالزيادة على سبع إلا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة روى أن أصحاب
عبد الله قالوا له : إن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ يكبرون على الجنائز
[ ص: 197 ] خمسا ، فلو وقت لنا وقتا فقال : إذا تقدمكم إمامكم فكبروا ما يكبر ، فإنه لا وقت ولا عدد . رواه
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم والصحيح
أنه لا يزاد على سبع ; لأنه لم ينقل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ، ولكن لا يسلم حتى يسلم إمامه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لا يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا كبر الإمام زيادة على أربع ، أنه لا يسلم قبل إمامه ، على الروايات الثلاث ، بل يتبعه ويقف فيسلم معه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال العمل في نص قوله ، وما ثبت عنه أنه يكبر ما كبر الإمام إلى سبع وإن زاد على سبع فلا ، ولا يسلم إلا مع الإمام . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أنه لا يسلم قبل إمامه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ينصرف ، كما لو قام الإمام إلى خامسة ، فارقه ، ولم ينتظر تسليمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : ما أعجب حال
الكوفيين ،
سفيان ينصرف إذا كبر الرابعة والنبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا ، وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كبر ما كبر إمامك . ولأن هذه زيادة قول مختلف فيه ، فلا يسلم قبل إمامه إذا اشتغل به ، كما لو صلى خلف من يقنت في صلاة يخالفه الإمام في القنوت فيها .
ويخالف ما قاسوا عليه من وجهين : أحدهما ، أن الركعة الخامسة لا خلاف فيها . والثاني ، أنها فعل ، والتكبيرة الزائدة بخلافها ، وكل تكبيرة قلنا يتابع الإمام فيها فله فعلها ، وما لا فلا . ( 1609 )
فصل :
والأفضل أن لا يزيد على أربع لأن فيه خروجا من الخلاف ، وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعا ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ،
وابن الحنفية ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي أربعا . متفق عليه . وكبر على قبر بعدما دفن أربعا .
وجمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناس على أربع . ولأن أكثر الفرائض لا تزيد على أربع ، ولا يجوز النقصان منها . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كبر على الجنازة ثلاثا ، ولم يعجب ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله وقال : قد كبر
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ثلاثا ناسيا فأعاد . ولأنه خلاف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت ، كذلك هاهنا فإن نقص منها تكبيرة عامدا بطلت ، كما لو ترك ركعة عمدا ، وإن تركها سهوا احتمل أن يعيدها ، كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ويحتمل أن يكبرها ، ما لم يطل الفصل ، كما لو نسي ركعة ، ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين .