( 1610 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : يكبر على الجنازة فيجيئون بأخرى ، يكبر إلى سبع ثم يقطع ، ولا يزيد على ذلك حتى ترفع الأربع .
قال أصحابنا
: إذا كبر على جنازة ، ثم جيء بأخرى ، كبر الثانية عليهما ، وينويهما فإن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن ، ونواهن ، فإن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن ، ونواهن ، ثم يكمل التكبير عليهن إلى سبع ، ليحصل للرابعة أربع تكبيرات ، إذ لا يجوز النقصان منهن ، ويحصل للأولى سبع ، وهو أكثر ما ينتهي إليه التكبير ، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير ، وإن نواها لم يجز ; لأنه دائر بين أن يزيد على سبع أو ينقص في تكبيرها عن أربع ، وكلاهما لا يجوز ، وهكذا لو جيء بثانية بعد الرابعة ، لم يجز أن يكبر عليها الخامسة ; لما بينا .
فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز ; لأن السلام ركن لا تتم الصلاة إلا به . إذا تقرر هذا ، فإنه يقرأ في التكبيرة الخامسة الفاتحة ، وفي السادسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو في السابعة
[ ص: 198 ] ليكمل لجميع الجنائز القراءة والأذكار كما كمل لهن التكبيرات . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجها ثانيا ، قال : ويحتمل أن يكبر ما زاد على الأربع متتابعا ، كما قلنا في القضاء للمسبوق ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبعا ، ومعلوم أنه لم يرو أنه قرأ قراءتين .
والأول أصح ; لأن الثانية وما بعدها جنائز ، فيعتبر في الصلاة عليهن شروط الصلاة وواجباتها ، كالأولى .