( 1612 ) فصل :
فإن اجتمع جنائز رجال ونساء ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتان : إحداهما ، يسوي بين رءوسهم . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وأهل
مكة ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يسوي بين رءوسهم .
وروى
سعيد ، بإسناده عن
الشعبي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي وابنها
زيد بن عمر توفيا جميعا ، فأخرجت جنازتاهما ، فصلى عليهما أمير
المدينة ، فسوى بين رءوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما
وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، قال : قدم
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير على أهل
مكة ، وهم يسوون بين الرجل والمرأة إذا صلي عليهما ، فأرادهم على أن يجعلوا رأس المرأة عند وسط الرجل ، فأبوا عليه .
والرواية الثانية ، أن يصف الرجال صفا والنساء صفا ، ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ; ليكون موقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة . وقال
سعيد : حدثني
خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي .
قال : حدثني أبي ، قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع يصلي على جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فيصف الرجال صفا ، ثم يصف النساء خلف الرجال ، رأس أول امرأة يضعها عند ركبة آخر الرجال ، ثم يصفهن ، ثم يقوم وسط الرجال ، وإذا كانوا رجالا كلهم صفهم ، ثم قام وسطهم . وهذا يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
وما ذكرناه أولى ; لأنه مدلول عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة في قول أحد خالف فعله أو قوله ، والله أعلم .