( 1615 ) فصل :
ويجب كفن الميت ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، ولأن سترته واجبة في الحياة ، فكذلك بعد الموت ويكون ذلك من رأس ماله مقدما على الدين والوصية والميراث ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة ،
nindex.php?page=showalam&ids=104ومصعب بن عمير رضي الله عنه ما لم يوجد لكل واحد منهما إلا ثوب ، فكفن فيه ، ولأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه ، فكذلك كفن الميت .
ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية ، وكذلك مئونة دفنه وتجهيزه ، وما لا بد
[ ص: 200 ] للميت منه ، فأما الحنوط والطيب ، فليس بواجب . ذكره
أبو عبد الله بن حامد ولأنه لا يجب في الحياة ، فكذلك بعد الموت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أنه واجب ; لأنه مما جرت العادة به وليس بصحيح ; فإن العادة جرت بتحسين الكفن ، وليس بواجب .