( 1617 ) مسألة : قال :
والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر ، غسل ، وصلي عليه . السقط : الولد تضعه المرأة ميتا ، أو لغير تمام ، فأما إن خرج حيا واستهل ، فإنه يغسل ويصلى عليه ، بغير خلاف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه . وإن لم يستهل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وإسحاق ، وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتا . وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
والحكم وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يصلى عليه حتى يستهل .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالمذهبين ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14559 : الطفل لا يصلى عليه ، ولا يرث ، ولا يورث ، حتى يستهل } رواه
الترمذي ، ولأنه لم يثبت له حكم الحياة ولا يرث ولا يورث ، فلا يصلى عليه ، كمن دون أربعة أشهر .
ولنا ، ما روى
المغيرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39785 : والسقط يصلى عليه } رواه
أبو داود والترمذي وفي لفظ رواية
الترمذي : ( والطفل يصلى عليه ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ،
وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واحتج به ، وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل ، ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديثه الصادق المصدوق ، أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر . وحديثهم ، قال
الترمذي : قد اضطرب الناس فيه ، فرواه بعضهم موقوفا . قال
الترمذي : كأن هذا أصح من المرفوع .
وأما الإرث فلأنه لا تعلم حياته حال موت مورثه ، وذلك من شرط الإرث . والصلاة من شرطها أن تصادف من كانت فيه حياة ، وقد علم ذلك بما ذكرنا من الحديث ، ولأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه ، وخير ، فلا يحتاج فيها إلى الاحتياط واليقين ; لوجود الحياة ، بخلاف الميراث . فأما من لم يأت له أربعة أشهر ، فإنه لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، ويلف في خرقة ، ويدفن . ولا نعلم فيه خلافا ، إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فإنه قال : يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر ، وقبل ذلك فلا يكون
[ ص: 201 ] نسمة ، فلا يصلى عليه ، كالجمادات والدم .