( 1623 ) فصل :
وإن كانت الزوجة ذمية ، فليس لها غسل زوجها ، لأن الكافر لا يغسل المسلم ، لأن النية واجبة في الغسل ، والكافر ليس من أهلها ، وليس لزوجها غسلها ; لأن المسلم لا يغسل الكافر ، ولا يتولى دفنه ، ولأنه لا ميراث بينهما ، ولا موالاة ، وقد انقطعت الزوجية بالموت ويتخرج جواز ذلك بناء على جواز
غسل المسلم الكافر .