( 1624 ) فصل : وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء ، ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال وإن كن ذوات رحم محرم . وهذا قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أنه غسل ابنته . واستعظم
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا ، ولم يعجبه وقال : أليس قد قيل : استأذن على أمك . وذلك لأنها محرمة حال الحياة ، فلم يجز غسلها كالأجنبية ، وأخته من الرضاع .
فإن دعت الضرورة إلى ذلك بأن لا يوجد من يغسل المرأة من النساء ، فقال
مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساء قال : لا . قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يغسلها وعليها ثيابها ، يصب عليها الماء صبا . قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : وكذلك كل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها ؟ قال : نعم . وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا بأس
بغسل ذات محرم عند الضرورة فأما إن
مات رجل بين نسوة أجانب ، أو امرأة بين رجال أجانب ، أو مات خنثى مشكل ، فإنه ييمم .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية ثانية ، أنه يغسل من فوق القميص ، يصب عليه الماء من فوق القميص صبا ، ولا يمس . وهو قول
الحسن ،
وإسحاق . ولنا ، ما روى
تمام الرازي في " فوائده " بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن
واثلة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
: إذا ماتت المرأة مع الرجال ، ليس بينها وبينهم محرم ، تيمم كما ييمم الرجال } . ولأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ، ولا إزالة النجاسة ، بل ربما كثرت ولا يسلم من النظر ، فكان العدول إلى التيمم أولى ، كما لو عدم الماء .