( 1625 ) فصل : وللنساء غسل الطفل بغير خلاف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ، على أن
المرأة تغسل الصبي الصغير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لهن غسل من له دون سبع سنين . وقال
الحسن : إذا كان فطيما ، أو فوقه . وقال
الأوزاعي : ابن أربع أو خمس . وقال أصحاب الرأي : الذي لم يتكلم . -
[ ص: 203 ] ولنا ، أن من له دون السبع لم نؤمر بأمره بالصلاة ، ولا عورة له ، فأشبه ما سلموه ، فأما من بلغ السبع ولم يبلغ عشرا ، فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيه روايتين .
والصحيح أن من بلغ عشرا ليس للنساء غسله ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41336وفرقوا بينهم في المضاجع } . وأمر بضربهم للصلاة لعشر . ومن دون العشر يحتمل أن يلحق بمن دون السبع ، لأنه في معناه ، ويحتمل أن لا يلحق به ، لأنه يفارقه في أمره بالصلاة ، وقربه من المراهقة . فأما الجارية الصغيرة ، فلم ير
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله أن يغسلها الرجل ، وقال : النساء أعجب إلي . وذكر له أن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يقول : تغسل المرأة الصبي ، والرجل الصبية .
قال : لا بأس أن تغسل المرأة الصبي ، وأما الرجل يغسل الصبية فلا أجترئ عليه ، إلا أن يغسل الرجل ابنته الصغيرة ، فإنه يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أنه غسل بنتا له صغيرة .
والحسن قال : لا بأس أن يغسل الرجل ابنته ، إذا كانت صغيرة . وكره
غسل الرجل الصغيرة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد والزهري . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : القياس التسوية بين الغلام والجارية ، لولا أن التابعين فرقوا بينهما ، فكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لذلك . وسوى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب بينهما ، فجعل فيهما روايتين ، جريا على موجب القياس .
والصحيح ما عليه
السلف ، من أن
الرجل لا يغسل الجارية ، والتفرقة بين عورة الغلام والجارية ; لأن عورة الجارية أفحش ، ولأن العادة معاناة المرأة للغلام الصغير ، ومباشرة عورته في حال تربيته ، ولم تجر العادة بمباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة ، فكذلك حالة الموت ، والله أعلم .
فأما
الصبي إذا غسل الميت ، فإن كان عاقلا صح غسله صغيرا كان أو كبيرا ; لأنه يصح طهارته ، فصح أن يطهر غيره ، كالكبير فصل : ويصح
أن يغسل المحرم الحلال ، والحلال المحرم ; لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله ، فكان له أن يغسل غيره .