( 1627 ) فصل : ولا يصح
غسل الكافر للمسلم ; لأنه عبادة ، وليس الكافر من أهلها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في
امرأة توفيت في سفر ، ومعها ذو محرم ونساء نصارى : يغسلها النساء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان في
رجل مات مع نساء ، ليس معهن رجل ، قال : إن وجدوا نصرانيا أو مجوسيا ، فلا بأس إذا توضأ أن يغسله ، ويصلي عليه النساء . وغسلت
امرأة علقمة امرأة نصرانية . ولم يعجب هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله . وقال : لا يغسله إلا مسلم ، وييمم ; لأن الكافر نجس ، فلا يطهر غسله المسلم . ولأنه ليس من أهل العبادة فلا يصح غسله للمسلم ، كالمجنون .
وإن
مات كافر مع مسلمين ، لم يغسلوه ، سواء كان قريبا لهم أو لم يكن ، ولا يتولوا دفنه ، إلا أن لا يجدوا من يواريه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : يجوز له غسل قريبه الكافر ، ودفنه . وحكاه قولا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26771قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن عمك الشيخ الضال قد مات . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فواره } .
ولنا ، أنه لا يصلي عليه ، ولا يدعو له ، فلم يكن له غسله ، وتولي أمره ، كالأجنبي ، والحديث إن صح يدل على مواراته له ، وذلك إذا خاف من التعيير به ، والضرر ببقائه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، في
يهودي أو نصراني مات ، وله ولد [ ص: 204 ] مسلم : فليركب دابة ، وليسر أمام الجنازة ، وإذا أراد أن يدفن رجع ، مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه .