صفحة جزء
( 1627 ) فصل : ولا يصح غسل الكافر للمسلم ; لأنه عبادة ، وليس الكافر من أهلها .

وقال مكحول في امرأة توفيت في سفر ، ومعها ذو محرم ونساء نصارى : يغسلها النساء . وقال سفيان في رجل مات مع نساء ، ليس معهن رجل ، قال : إن وجدوا نصرانيا أو مجوسيا ، فلا بأس إذا توضأ أن يغسله ، ويصلي عليه النساء . وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية . ولم يعجب هذا أبا عبد الله . وقال : لا يغسله إلا مسلم ، وييمم ; لأن الكافر نجس ، فلا يطهر غسله المسلم . ولأنه ليس من أهل العبادة فلا يصح غسله للمسلم ، كالمجنون .

وإن مات كافر مع مسلمين ، لم يغسلوه ، سواء كان قريبا لهم أو لم يكن ، ولا يتولوا دفنه ، إلا أن لا يجدوا من يواريه . وهذا قول مالك . وقال أبو حفص العكبري : يجوز له غسل قريبه الكافر ، ودفنه . وحكاه قولا لأحمد ، وهو مذهب الشافعي لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : { قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن عمك الشيخ الضال قد مات . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فواره } .

ولنا ، أنه لا يصلي عليه ، ولا يدعو له ، فلم يكن له غسله ، وتولي أمره ، كالأجنبي ، والحديث إن صح يدل على مواراته له ، وذلك إذا خاف من التعيير به ، والضرر ببقائه . قال أحمد ، رحمه الله ، في يهودي أو نصراني مات ، وله ولد [ ص: 204 ] مسلم : فليركب دابة ، وليسر أمام الجنازة ، وإذا أراد أن يدفن رجع ، مثل قول عمر رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية