( 1633 ) فصل :
فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله ، فهو كالمقتول بأيدي العدو .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يغسل ، ويصلى عليه ; لأنه مات بغير أيدي المشركين ، أشبه ما لو أصابه ذلك في غير المعترك . ولنا ، ما روى
أبو داود ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19288رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : أغرنا على حي من جهينة ، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم ، فضربه فأخطأه ، فأصاب نفسه بالسيف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخوكم يا معشر المسلمين . فابتدره الناس ، فوجدوه قد مات ، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه ، وصلى عليه ، فقالوا : يا رسول الله ، أشهيد هو ؟ قال : نعم ، وأنا له شهيد . }
وعامر بن الأكوع بارز
مرحبا يوم
خيبر ، فذهب يسفل له ، فرجع
[ ص: 207 ] سيفه على نفسه ، فكانت فيها نفسه .
فلم يفرد عن الشهداء بحكم . ولأنه شهيد المعركة ، فأشبه ما لو قتله الكفار ، وبهذا فارق ، ما لو كان في غير المعترك ، فأما إن
سقط من دابته ، أو وجد ميتا ولا أثر به ، فإنه يغسل . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وتأول الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13268ادفنوهم بكلومهم } . فإذا كان به كلم لم يغسل . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الذي يوجد ميتا لا أثر به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يغسل بحال ; لاحتمال أنه مات بسبب من أسباب القتال . ولنا ، أن الأصل وجوب الغسل ، فلا يسقط بالاحتمال ، ولأن سقوط الغسل في محل الوفاق مقرون بمن كلم ، فلا يجوز حذف ذلك عن درجة الاعتبار .