( 1639 ) مسألة ; قال :
( والمحرم يغسل بماء وسدر ، ولا يقرب طيبا ، ويكفن في ثوبيه ، ولا يغطى رأسه ، ولا رجلاه ) إنما كان كذلك لأن المحرم لا يبطل حكم إحرامه بموته ، فلذلك جنب ما يجنبه المحرم من الطيب ، وتغطية الرأس ، ولبس المخيط ، وقطع الشعر . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يبطل إحرامه بالموت ، ويصنع به كما يصنع بالحلال .
وروي ذلك عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ; لأنها عبادة شرعية ، فبطلت بالموت ، كالصلاة والصيام . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5370أن رجلا وقصه بعيره ، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تمسوه طيبا ، ولا تخمروا رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا . } وفي رواية " ملبيا " . متفق عليه .
فإن قيل : هذا خاص له ; لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا . قلنا : حكم النبي صلى الله عليه وسلم في واحد حكمه في مثله ، إلا أن يرد تخصيصه ، ولهذا ثبت حكمه في شهداء
أحد في سائر الشهداء ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة . } قال
أبو داود : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : في هذا الحديث
[ ص: 209 ] خمس سنن ; كفنوه في ثوبيه ، أي يكفن في ثوبين . وأن يكون في الغسلات كلها سدر ، ولا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا ، ويكون الكفن من جميع المال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في موضع : يصب عليه الماء صبا ، ولا يغسل كما يغسل الحلال .
وإنما كره عرك رأسه ، ومواضع الشعر ، كي لا يتقطع شعره . واختلف عنه في تغطية رجليه ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عنه : لا تغطى رجلاه . وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : لا أعرف هذا في الأحاديث ، ولا رواه أحد عن
أبي عبد الله غير
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وهو عندي وهم من
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، والعمل على أنه يغطى جميع المحرم ، إلا رأسه ، لأن إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه في حياته ، فكذلك في مماته .
واختلفوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في تغطية وجهه ، فنقل عنه
إسماعيل بن سعيد : لا يغطى وجهه ; لأن في بعض الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42250ولا تخمروا رأسه ولا وجهه } . ونقل عنه سائر أصحابه : لا بأس بتغطية وجهه ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي رويناه ، وهو أصح ما روي فيه ، وليس فيه إلا المنع من تغطية الرأس ، ولأن إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية وجهه في الحياة ، فبعد الموت أولى ، ولم ير أن يلبس المحرم المخيط بعد موته ، كما لا يلبسه في حياته .
وإن كان الميت امرأة محرمة ، ألبست القميص ، وخمرت ، كما تفعل ذلك في حياتها ، ولم تقرب طيبا ; لأنه يحرم عليها في حياتها ، فكذلك بعد موتها .