صفحة جزء
( 1641 ) فصل : فإن لم يوجد إلا بعض الميت ، فالمذهب أنه يغسل ، ويصلى عليه . وهو قول الشافعي . ونقل ابن منصور عن أحمد ، أنه لا يصلى على الجوارح . قال الخلال : ولعله قول قديم لأبي عبد الله ، والذي استقر عليه قول أبي عبد الله أنه يصلى على الأعضاء . وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه ، وإلا فلا ; لأنه بعض لا يزيد على النصف ، فلم يصل عليه ، كالذي بان في حياة صاحبه ، كالشعر والظفر . ولنا ، إجماع الصحابة رضي الله عنهم قال أحمد : صلى أبو أيوب على رجل ، وصلى عمر على عظام بالشام ، وصلى أبو عبيدة على رءوس بالشام . رواهما عبد الله بن أحمد ، بإسناده .

وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل ، فعرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل مكة . وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك ، ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها ، فيصلى عليه كالأكثر ، وفارق ما بان في الحياة ; لأنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا حياة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية