( 1641 ) فصل :
فإن لم يوجد إلا بعض الميت ، فالمذهب أنه يغسل ، ويصلى عليه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ونقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا يصلى على الجوارح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : ولعله قول قديم
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله ، والذي استقر عليه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أنه يصلى على الأعضاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه ، وإلا فلا ; لأنه بعض لا يزيد على النصف ، فلم يصل عليه ، كالذي بان في حياة صاحبه ، كالشعر والظفر . ولنا ، إجماع الصحابة رضي الله عنهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : صلى
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب على رجل ، وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على عظام
بالشام ، وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة على رءوس
بالشام . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، بإسناده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ألقى طائر يدا
بمكة من وقعة الجمل ، فعرفت بالخاتم ، وكانت يد
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل
مكة . وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك ، ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها ، فيصلى عليه كالأكثر ، وفارق ما بان في الحياة ; لأنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا حياة فيه .