( 1643 ) فصل :
والمجدور ، والمحترق ، والغريق ، إذا أمكن غسله غسل ، وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا ، ولم يمس ، فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل ، وييمم إن أمكن ، كالحي الذي يؤذيه الماء ، وإن
تعذر [ ص: 210 ] غسل الميت لعدم الماء ييمم ، وإن تعذر غسل بعضه دون بعض ، غسل ما أمكن غسله ، وييمم الباقي ، كالحي سواء .