صفحة جزء
( 10 ) فصل ولا تكره الطهارة بالماء المشمس . وقال الشافعي : تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الأواني ، ولا أكرهه إلا من جهة الطب ; لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت { : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس ، فقال : لا تفعلي يا حميراء ، فإنه يورث البرص } واختاره أبو الحسن التميمي . ولنا أنه سخن بطاهر ، أشبه ما في البرك والأنهار ، وما سخن بالنار وما لم يقصد تشميسه ، فإن الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه ، والحديث غير ثابت ، يرويه ، خالد بن إسماعيل ، وهو متروك الحديث ، وعمرو بن محمد الأعسم ، وهو منكر الحديث . قاله الدارقطني ، قال : ولا يصح عن الزهري .

وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية