( 10 ) فصل ولا تكره
الطهارة بالماء المشمس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الأواني ، ولا أكرهه إلا من جهة الطب ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18766 : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس ، فقال : لا تفعلي يا حميراء ، فإنه يورث البرص } واختاره
أبو الحسن التميمي . ولنا أنه سخن بطاهر ، أشبه ما في البرك والأنهار ، وما سخن بالنار وما لم يقصد تشميسه ، فإن الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه ، والحديث غير ثابت ، يرويه ،
خالد بن إسماعيل ، وهو متروك الحديث ،
وعمرو بن محمد الأعسم ، وهو منكر الحديث . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال : ولا يصح عن
الزهري .
وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر .